الشيخ الأنصاري
46
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ثم إن لازم الكشف كما عرفت في مسألة الفضولي ( 1 ) لزوم العقد قبل إجازة المرتهن من طرف الراهن ( 2 ) كالمشتري الأصيل فلا يجوز له ( 3 ) فسخه ، بل ولا إبطاله بالاذن للمرتهن في البيع . نعم ( 4 ) يمكن أن يقال بوجوب فكه من مال آخر ، إذ ( 5 ) لا يتم الوفاء بالعقد الثاني إلا بذلك .
--> ( 19 ) راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب